Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب الشهادات
- قوله «الرابع: مالا يطلع عليه الرجال، كالولادة، والحيض، والعدة، والعيوب تحت الثياب، فيثبت بشهادة امرأة عدل؛ لأن عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: «كيف وقد زعمت ذلك»
Bab dan daftar isi: