Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah

  1. كتاب الشهادات
  2. قوله «الرابع: مالا يطلع عليه الرجال، كالولادة، والحيض، والعدة، والعيوب تحت الثياب، فيثبت بشهادة امرأة عدل؛ لأن عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: «كيف وقد زعمت ذلك»

Bab dan daftar isi:

شرح كلام المؤلف

Baca bab ini