Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Ibadat al-Mutarattibah 'ala Thuluil Fajrits Tsani · Pengarang: ناصر بن مشري الغامدي

Baca halaman 111

  1. المطلب الرابع أحكام الحج المترتبة على طلوع الفجر الثاني
  2. المسألة الخامسة: ابتداء وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر

وأجيب عن هذه الأدلة من وجهين:

الأول: أن فعل النبي ﷺ إذا عارض قوله، كان محمولاً على الاستحباب، وكان قوله مقدمًا على فعله؛ لاحتمال أن يكون الفعل خاصًا به، أو من باب الأفضلية (١).

الثاني: قوله ﷺ لابن عباس محمول على الاستحباب، وحديث عائشة في قصة أم سلمة محمول على الجواز؛ جمعًا بين الأدلة (٢).

واستدل أصحاب القول الرابع؛ على التفريق بين الضعفة والعجزة وغيرهم بأدلة منها:

أ- استدلوا على جواز رمي جمرة العقبة مع الفجر للضعفة والنساء والعجزة ومن معهم؛ بإذنه ﷺ لهم في رمي الجمرة بغلس، آخر ليلة النحر؛ كما هو ثابت عنه ﷺ في أحاديث كثيرة منها:

١ - حديث عائشة ﵄: «في إذنه لأم سلمة أن تدفع إلى منى ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت» (٣).

٢ - وحديث ابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ بعث به مع

Rujukan halaman ini: أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني، ص 111 (SanadKitab #14526, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.