Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Ibadat al-Mutarattibah 'ala Thuluil Fajrits Tsani · Pengarang: ناصر بن مشري الغامدي

Baca halaman 112

  1. المطلب الرابع أحكام الحج المترتبة على طلوع الفجر الثاني
  2. المسألة الخامسة: ابتداء وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر

أهله إلى منى يوم النحر، فرموا الجمرة مع الفجر» (١).

٣ - حديث سالم مولى ابن عمر قال: «كان عبد الله بن عمر ﵄ يقدم ضعفة أهله، فيقفون عند المشعر الحرام؛ بالمزدلفة بليل ... فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله ﷺ (٢).

٤ - حديث أسماء ﵂: أنها رمت الجمرة قال مولاها: إنا رمينا الجمرة بليل! قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله ﷺ (٣).

فهذه الأدلة الثابتة حجة ظاهرة على جواز رمي الضعفة والعجزة والظعن ونحوهم جمرة العقبة آخر ليلة النحر؛ بعد غياب القمر، أو بغلس الصبح؛ لإذن النبي ﷺ لهم في ذلك ولا ينبغي التوقف في جواز ذلك لهم بعد طلوع الفجر (٤).

ب- واستدلوا على أن الأقوياء وغير الضعفة والظعن لا

Rujukan halaman ini: أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني، ص 112 (SanadKitab #14526, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.