Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Ibadat al-Mutarattibah 'ala Thuluil Fajrits Tsani · Pengarang: ناصر بن مشري الغامدي

Baca halaman 113

  1. المطلب الرابع أحكام الحج المترتبة على طلوع الفجر الثاني
  2. المسألة الخامسة: ابتداء وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر

يجوز لهم رمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس يوم النحر بما يلي.

١ - مفهوم الأدلة السابقة وهو أن الإذن برمي الجمرة قبل طلوع الشمس إنما هو للظعن والضعفة ونحوهم، ولا يشمل غيرهم من الأقوياء الذكور والأصحاء (١).

٢ - فعله ﷺ فإنه إنما رمي جمرة العقبة ضحى يوم النحر؛ (٢)، وقال ﷺ لأمته «خذوا عني مناسككم» (٣).

٣ - ما رواه ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قدم ضعفة أهله، وقال: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» (٤).

فهذه الأدلة الصحيحة تدل دلالة ظاهرة على أن الأصحاء الأقوياء لا يجوز لهم أن يرموا جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس من يوم النحر، وأن الرخصة في رميها قبل لا تشملهم (٥).

والذي يظهر، والله تعالى أعلم، أن الراجح من هذه الأقوال هو القول الرابع؛ التفريق بين الضعفة والعجزة

Rujukan halaman ini: أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني، ص 113 (SanadKitab #14526, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.