Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Ibadat al-Mutarattibah 'ala Thuluil Fajrits Tsani · Pengarang: ناصر بن مشري الغامدي

Baca halaman 122

  1. المطلب الخامس مسائل متفرقة تترتب على طلوع الفجر الثاني
  2. المسألة الأولى: أول وقت الغسل لصلاة الجمعة

وهذا صريح في أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب؛ إذ لو كان واجبًا لما خفي على عثمان، وعلى من حضر من الصحابة، ولم يترك عمر عثمان ﵄ حتى يرده ويأمره بالغسل (١).

وإذا تقرر هذا؛ فإن وقت الغسل للجمعة في قول جمهور أهل العلم، يكون بعد طلوع الفجر، فمن اغتسل بعد ذلك أجزأه، سواء راح بعده للجمعة أم تأخر، وإن اغتسل قبل الفجر لم يجزئه (٢).

لأن النبي ﷺ قال: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ..» (٣).

فعلقه على اليوم، واليوم يكون من طلوع الفجر (٤).

وقال ﷺ: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» (٥) ولم يفرق بين أن يروح بعده، أو لا يروح (٦).

Rujukan halaman ini: أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني، ص 122 (SanadKitab #14526, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.