١ - قول ابن عباس ﵄: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر؛ طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (١).
والوجه منه: أن الوجوب إنما يكون على من أدرك جزءًا من الصيام وبعد طلوع الفجر لا يكون مدركًا لذلك (٢).
٢ - حديث ابن عمر السابق؛ وفيه «فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر من رمضان» (٣).
والوجه منه: أن النبي ﷺ أضاف الصدقة إلى الفطر من رمضان، والفطر من رمضان إنما يكون إذا غابت الشمس من آخر يوم منه، فكانت مختصة وواجبة به؛ كزكاة المال (٤).
واستدل أصحاب القول الثاني؛ على أن وقت وجوب