Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Ibadat al-Mutarattibah 'ala Thuluil Fajrits Tsani · Pengarang: ناصر بن مشري الغامدي

Baca halaman 128

  1. المطلب الخامس مسائل متفرقة تترتب على طلوع الفجر الثاني
  2. المسألة الثالثة: بداية وقت وجوب إخراج زكاة الفطر

زكاة الفطر هو طلوع الفجر من يوم الفطر بأدلة؛ منها:

١ - ما روي عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ فرض زكاة الفطر، وقال: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» (١).

والوجه منه: أن المراد باليوم يوم الفطر، فدل هذا على أنه وقت الوجوب؛ لأن الإغناء لا يحصل بدفعها قبله (٢).

ورد هذا الاستدلال: بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة (٣).

٢ - حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر .. وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة» (٤).

والوجه منه: أنه ﷺ أمر بإخراجها قبل صلاة العيد، فدل هذا على أن وقت وجوبها بعد طلوع الفجر، وقبل صلاة العيد (٥).

Rujukan halaman ini: أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني، ص 128 (SanadKitab #14526, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.