Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Ibadat al-Mutarattibah 'ala Thuluil Fajrits Tsani · Pengarang: ناصر بن مشري الغامدي

Baca halaman 135

  1. المطلب الخامس مسائل متفرقة تترتب على طلوع الفجر الثاني
  2. المسألة الرابعة: بداية وقت ذبح الأضحية

على أن المعتبر مضي قدر الصلاة (١).

ورد هذا: بأن النبي ﷺ رتب الذبح على فعل الصلاة، وليس على مضي زمن فعلها.

٣ - ولأن التقدير بالزمان أضبط للناس في الأمصار والقرى والبوادي (٢).

ورد هذا: بأنه اجتهاد في مقابل النصوص الصريحة التي ترتب الذبح على الصلاة، والاجتهاد مع النص المردود.

٤ - ولأن كل ما كان وقتًا للذبح في حق أهل المصر، كان وقتًا للذبح في حق غيرهم من أهل القرى والبوادي (٣).

واستدل أصحاب القول الثالث: بأدلة منها:

١ - استدلوا على أن وقت الذبح في حق أهل الأمصار يبدأ بعد صلاة الإمام وخطبته: بما استدل به أصحاب القول الأول (٤).

٢ - واستدلوا على أن وقت الذبح في حق غير أهل الأمصار يبدأ من طلوع الفجر؛ بأنه لا عيد عليهم، وما بعد طلوع الفجر من يوم النحر، فكان وقتها منه كسائر اليوم (٥).

Rujukan halaman ini: أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني، ص 135 (SanadKitab #14526, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.