Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Ibadat al-Mutarattibah 'ala Thuluil Fajrits Tsani · Pengarang: ناصر بن مشري الغامدي

Baca halaman 134

  1. المطلب الخامس مسائل متفرقة تترتب على طلوع الفجر الثاني
  2. المسألة الرابعة: بداية وقت ذبح الأضحية

فهذه النصوص نص في المسألة وهي تدل على اعتبار نفس صلاة العيد، وتعلق الذبح بها، وأنه لا يجوز الذبح قبل الصلاة وهي عامة في حق أهل الأمصار وغيرهم (١).

واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة، منها:

١ - ما رواه البراء بن عازب، رضي الله تعالى عنه، قال: خطبنا رسول الله ﷺ يوم النحر بعد الصلاة؛ فقال: «من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة؛ فتلك شاة لحم» (٢).

والمقصود من هذا: من صلى مثل صلاة النبي ﷺ لأن أحدًا لا يصلي صلاة النبي ﷺ وإنما يصلى مثلها (٣).

ورد هذا: بأنه حمل للنص على غير ظاهره، بدليل روايات الحديث الأخرى الدالة على تعلق الذبح بالصلاة، مما استدل به أصحاب القول الأول (٤).

٢ - ولأن من لا صلاة عليه مخاطب بالتضحية، ولا يدخل وقت التضحية لهم إلا بعد مضي قدر الصلاة، فدل

Rujukan halaman ini: أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني، ص 134 (SanadKitab #14526, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.