Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Ibadat al-Mutarattibah 'ala Thuluil Fajrits Tsani · Pengarang: ناصر بن مشري الغامدي

Baca halaman 59

  1. المطلب الثاني أحكام الصلاة المترتبة على طلوع الفجر الثاني
  2. المسألة الخامسة: ابتداء أول أوقات النهي عن التطوع بالصلاة

فكذلك الفجر، ولأنه وقت نهي بعد صلاة فيتعلق بفعلها، كبعد العصر (١).

ويجاب عن هذا: بأنه قياس مع الفارق، والفرق: أن الفجر جاءت فيه نصوص خاصة، تنهي عن الصلاة بعد طلوعه، إلا ركعتي سنة الفجر، كما في أدلة القول الأول بخلاف العصر، فإن غاية ما ورد فيه النهي عن الصلاة بعده حتى تغرب الشمس وهذا يجعل تعلق النهي بصلاة العصر نفسها.

والذي يظهر لي: والله تعالى أعلم: أن القول الأول أرجح؛ وهو أن النهي عن التنفل متعلق بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا يشرع للإنسان أن يصلي إلا ركعتي سنة الفجر، وذوات الأسباب، وقضاء الفوائت، لما يلي:

أولا: صحة أدلته، وصراحتها في المسألة.

ثانيًا: أن النبي ﷺ وهو المشهور بكثرة نوافله وقيامه لليل، لم يكن يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وكان يصليهما خفيفتين فسنة النبي ﷺ عدم التطوع بعد طلوع الفجر، والسنة أولى وألزم.

وقد ثبت عن إمام التابعين سعيد بن المسيب ﵀: "إنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها

Rujukan halaman ini: أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني، ص 59 (SanadKitab #14526, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.