Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Ibadat al-Mutarattibah 'ala Thuluil Fajrits Tsani · Pengarang: ناصر بن مشري الغامدي

Baca halaman 58

  1. المطلب الثاني أحكام الصلاة المترتبة على طلوع الفجر الثاني
  2. المسألة الخامسة: ابتداء أول أوقات النهي عن التطوع بالصلاة

حيث نص النبي ﷺ في هذين الحديثين على تعليق النهي بنفس الصلاة (١).

وأجيب عن الاستدلال بهذين الحديثين من وجهين:

الوجه الأول: أن النهي عن الصلاة في هذين الحديثين جاء مجملاً وقد بين النبي ﷺ المراد من هذا المجمل بقوله: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر» (٢).

فهذا منطوق في المسألة، وهو أولى من دليل الخطاب (٣).

والوجه الثاني: أن حديث عمرو بن عبسة قد اختلفت ألفاظ الرواة فيه؛ فقد رواه ابن ماجة بلفظ: «فصل ما بدا لك حتى يطلع الصبح، ثم انته، حتى تطلع الشمس» (٤) وهذا يؤيد تعلق النهي بطلوع الفجر؛ وهو القول الأول.

٣ - ولأن لفظ النبي ﷺ في العصر علق على الصلاة دون وقتها، باتفاق أهل العلم، كما حكى ابن قدامة،

Rujukan halaman ini: أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني، ص 58 (SanadKitab #14526, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.