Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Ibadat al-Mutarattibah 'ala Thuluil Fajrits Tsani · Pengarang: ناصر بن مشري الغامدي

Baca halaman 71

  1. المطلب الثالث أحكام الصيام المترتبة على طلوع الفجر الثاني
  2. المسألة السادسة: تبييت النية لصيام الفرض قبل طلوع الفجر

المسألة السادسة: تبييت النية لصيام الفرض قبل طلوع الفجر:

لا يصح الصوم بإجماع أهل العلم إلا بنية؛ فرضًا كان أو تطوعًا؛ لأنه عبادة محضة، فافتقر إلى النية؛ كالصلاة؛ وقد قال المصطفى ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (١).

حكى الإجماع على ذلك العمراني، وابن قدامة، وغيرهما (٢).

فإن كان الصوم فرضًا، كصيام رمضان، في أدائه وقضائه، والنذر والكفارة اشترط أن ينويه قبل طلوع الفجر الثاني، عند المالكية والشافعية، والحنابلة (٣).

واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

١ - ما روته حفصة ﵂ عن النبي ﷺ قال: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» (٤).

Rujukan halaman ini: أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني، ص 71 (SanadKitab #14526, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.