Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Ibadat al-Mutarattibah 'ala Thuluil Fajrits Tsani · Pengarang: ناصر بن مشري الغامدي

Baca halaman 72

  1. المطلب الثالث أحكام الصيام المترتبة على طلوع الفجر الثاني
  2. المسألة السادسة: تبييت النية لصيام الفرض قبل طلوع الفجر

٢ - ما روته عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له» (١).

٣ - ولأنه صوم فرض، فافتقر إلى النية من الليل كالقضاء (٢).

وذهب الحنفية: إلى أن وقت النية لصيام الفرض لا ينتهي بطلوع الفجر الثاني، بل يجزئ صيام رمضان، وكل صوم متعين بنية من النهار (٣).

واستدلوا على ذلك بأدلة، منها:

١ - ما رواه سلمة بن الأكوع ﵁ قال: "أمر النبي ﷺ رجلاً من أسلم؛ أن أذن في الناس: أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء (٤).

Rujukan halaman ini: أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني، ص 72 (SanadKitab #14526, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.