Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Ibadat al-Mutarattibah 'ala Thuluil Fajrits Tsani · Pengarang: ناصر بن مشري الغامدي

Baca halaman 82

  1. المطلب الرابع أحكام الحج المترتبة على طلوع الفجر الثاني
  2. المسألة الأولى: ابتداء وقت الوقوف بعرفة

٢ - ولأن ما بعد طلوع الفجر من يوم عرفة، فكان وقتًا للوقوف؛ كبعد الزوال، وترك الوقوف فيه لا يمنع كونه وقتًا للوقوف؛ كبعد العشاء، وإنما وقف النبي ﷺ وخلفاؤه من بعده وقت الفضيلة، ولم يستوعبوا جميع وقت الوقوف (١).

واستدل الجمهور على أن أول وقت الوقوف بعرفة يكون بعد الزوال بما يلي:

١ - فعله ﷺ الثابت عنه؛ حيث وقف بعد زوال الشمس؛ كما في حديث جابر ﵁ في صفة حجة النبي ﷺ (٢)،

وكان ﷺ يقول للصحابة الذين حجوا معه بين الحين والآخر «خذوا عني مناسككم» (٣).

٢ - ما رواه الإمام البخاري في صحيحه: عن سالم بن عبد الله ﵄ قال: "كتب عبد الملك إلى الحجاج: أن لا يخالف ابن عمر في الحج؛ فجاء ابن عمر ﵄ وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق (٤) الحجاج،

Rujukan halaman ini: أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني، ص 82 (SanadKitab #14526, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.