Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Ibadat al-Mutarattibah 'ala Thuluil Fajrits Tsani · Pengarang: ناصر بن مشري الغامدي

Baca halaman 83

  1. المطلب الرابع أحكام الحج المترتبة على طلوع الفجر الثاني
  2. المسألة الأولى: ابتداء وقت الوقوف بعرفة

فخرج وعليه ملحفة معصفرة (١)؛ فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة، قال: هذه الساعة؟! قال: نعم! قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج، فنزل حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة، وعجل الوقوف، فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله، قال: صدق (٢).

والوجه منه: أن ابن عمر ﵄ أشار بذلك إلى ما جاءت به سنة رسول الله ﷺ، وعمل به خلفاؤه الراشدون ﵄ من بعده؛ فعلم منه أن ما قبل الزوال لم تأت به السنة، ولا شرعه رسول الله ﷺ (٣).

٣ - ولأنه ﷺ نزل بوادي نمرة في عرنة، وهي ليست

Rujukan halaman ini: أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني، ص 83 (SanadKitab #14526, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.