Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Ibadat al-Mutarattibah 'ala Thuluil Fajrits Tsani · Pengarang: ناصر بن مشري الغامدي

Baca halaman 92

  1. المطلب الرابع أحكام الحج المترتبة على طلوع الفجر الثاني
  2. المسألة الثالثة: ابتداء وقت الدفع من مزدلفة لمن وجب عليه المبيت بها

والقول الثاني: لا يجوز الدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر، إلا لمن كان معذورًا كالضعفة وكبار السن والنساء الذين وردت الرخصة لهم بذلك. وإليه ذهب الحنفية، والحنابلة في قول، وطائفة من كبار أهل العلم المحققين؛ كابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام الشنقيطي، والألباني وغيرهم رحمة الله على الجميع (١).

استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:

١ - ما رواه ابن عباس ﵄ قال: «كنت فيمن قدم رسول الله ﷺ في ضعفة أهله» وفي لفظ قال: «بعثني رسول الله ﷺ في الثقل أو قال: في الضعفة، من جمع بليل» (٢).

Rujukan halaman ini: أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني، ص 92 (SanadKitab #14526, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.