والقول الثاني: لا يجوز الدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر، إلا لمن كان معذورًا كالضعفة وكبار السن والنساء الذين وردت الرخصة لهم بذلك. وإليه ذهب الحنفية، والحنابلة في قول، وطائفة من كبار أهل العلم المحققين؛ كابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام الشنقيطي، والألباني وغيرهم رحمة الله على الجميع (١).
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
١ - ما رواه ابن عباس ﵄ قال: «كنت فيمن قدم رسول الله ﷺ في ضعفة أهله» وفي لفظ قال: «بعثني رسول الله ﷺ في الثقل أو قال: في الضعفة، من جمع بليل» (٢).