Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Ibadat al-Mutarattibah 'ala Thuluil Fajrits Tsani · Pengarang: ناصر بن مشري الغامدي

Baca halaman 93

  1. المطلب الرابع أحكام الحج المترتبة على طلوع الفجر الثاني
  2. المسألة الثالثة: ابتداء وقت الدفع من مزدلفة لمن وجب عليه المبيت بها

٢ - وعن عائشة ﵂ قالت: «أرسل النبي ﷺ بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله ﷺ تعني عندها» (١).

٣ - وعنها ﵂ قالت: كانت سودة (بنت زمعة) امرأة ضخمة ثبطة (٢) فاستأذنت رسول الله ﷺ أن تفيض من جمع بليل، فأذن لها، فقالت عائشة: فليتني كنت استأذنت رسول الله ﷺ كما استأذنته سودة، وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام (٣).

قالوا: هذه الأدلة تدل على جواز انصراف الحاج ودفعه من مزدلفة قبل الفجر بعد انتصاف الليل ومضي أكثره

Rujukan halaman ini: أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني، ص 93 (SanadKitab #14526, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.