Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Ibadat al-Mutarattibah 'ala Thuluil Fajrits Tsani · Pengarang: ناصر بن مشري الغامدي

Baca halaman 94

  1. المطلب الرابع أحكام الحج المترتبة على طلوع الفجر الثاني
  2. المسألة الثالثة: ابتداء وقت الدفع من مزدلفة لمن وجب عليه المبيت بها

في مزدلفة، فإذا مضى أكثر الليل أجزأه الدفع إلى منى (١).

ولكن هذا الاستدلال مردود: بأن الترخيص إنما هو في حق الضعفة ومن في حكمهم، وأما من عداهم فالأصل عدم الترخيص لهم بالدفع من مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر؛ كما فعل النبي ﷺ وقياسهم على الضعفة، قياس مع الفارق (٢).

ولأجل هذا كانت عائشة تتمنى لو أنها استأذنت رسول الله ﷺ كما استأذنته سودة، ولو كان الدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر جائزًا للجميع لما كان لاستئذان سودة، ولا لتمني عائشة معنى.

واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها:

١ - أدلة القول الأول؛ حيث قالوا: هي نص في الإذن للضعفة والنساء ومن في حكمهن، والإذن يقتضي أن يكون الأصحاء والأقوياء ملزمين بالبقاء في مزدلفة إلى طلوع الفجر، وإلا لم يكن للإذن للضعفة والنساء معنى (٣).

٢ - أن النبي ﷺ بات بالمزدلفة، ولم يتعجل، ولم يدفع منها

Rujukan halaman ini: أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني، ص 94 (SanadKitab #14526, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.