Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 119

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الخامس في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة
  3. المطلب الثاني في حكم الطواف حال الحيض
  4. المسألة الأولى: في الطواف حال الاختيار
  5. الفرع الثاني: ما تفعل المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج

قارنة، وعمل القارن كعمل المفرد، وقد قال النبي ﷺ: «إذا رميتم وحلقتم فقد حلَّ لكم الطيب والثياب، وكلُّ شيءٍ إلاَّ النساء» (١).

القول الثاني: أنها تحرم بالحج مع عمرتها، وتصير قارنة:

ذهب إليه جمهور أهل العلم ومنهم المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥)، وهو قول الأوزاعي وأكثر أهل العلم (٦).

الأدلَّة:

١ - حديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: أقبلت عائشة بعمرة، حتى إذا كانت بسِرف (٧) عركت (٨)، ثم دخل رسول الله ﷺ فوجدها تبكي، فقال: «ما شأنك؟» قالت: شأني أني قد حِضتُ، وقد حلَّ الناس ولم أحلّ، ولم أطُفْ بالبيت، والناس يذهبون إلى الحجِّ الآن، فقال: «إنَّ هذا أمرٌ قد كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلِّي بالحج»، ففعلت، ووقفت المواقف، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال: «فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم» (٩).

٢ - وروى طاوس، عن عائشة أنها قالت: أهللت بعمرة، فقدمت

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 119 (SanadKitab #14527, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.