Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 120

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الخامس في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة
  3. المطلب الثاني في حكم الطواف حال الحيض
  4. المسألة الأولى: في الطواف حال الاختيار
  5. الفرع الثاني: ما تفعل المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج

ولم أطُفْ حتى حضتُ، ونسكتُ المناسك كلَّها، وقد أهللتُ بالحج، فقال لها النبي ﷺ يوم النفر: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» (١).

فهذه نصوص صريحة، أنها كانت في حج وعمرة، لا في حج مفرد، وصريحة في أنها لم ترفض إحرام العمرة، بل بقيت في إحرامها كما هي لم تحلّ منه (٢)، وفي بعض ألفاظ الحديث: «كوني في عمرتك، فعسى الله أن يرزقكيها» (٣).

٢ - ولأنَّ النبي ﷺ أمر من كان معه هديٌ في حجَّة الوداع أن يهلَّ بالحج مع العمرة (٤)، ومع إمكان الحج مع بقاء العمرة لا يجوز رفضها (٥) لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

٣ - ولأنَّ إدخال الحج على العمرة جائزٌ بالإجماع من غير خشية الفوات، فمع خشيته أولى (٦).

٤ - ولأنها متمكنة من إتمام عمرتها بلا ضررٍ فلم يجز كغير الحائض (٧).

الترجيح:

والراجح ما ذهب إليه الجمهور لقوَّة ما بُني عليه من استدلال، في مقابل ضعف ما أورده الفريق الأول، من أوجه للاستدلال، بحديث عائشة.

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 120 (SanadKitab #14527, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.