Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 121

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الخامس في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة
  3. المطلب الثاني في حكم الطواف حال الحيض
  4. المسألة الثانية: في الطواف حال الضرورة
  5. الفرع الأول: في حكمه من حيث الحل والحرمة

المسألة الثانية: في الطواف حال الضرورة (١).

وفيه فرعان:

الفرع الأول: في حُكمه من حيث الحلِّ والحرمة.

الفرع الثاني: في حُكمه من حيث الصحَّة وعدمها.

الفرع الأول: في حُكمه من حيث الحلِّ والحرمة:

ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يحرم على المرأة الطواف حال الحيض، ولم يفرِّقوا في ذلك بين حال ضرورة أو غيرها.

وقد عدَّ كثيرٌ من أهل العلم هذه من مسائل الإجماع (٢).

قال النووي: وقد أجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء (٣).

وقال ابن حزم: أما امتناع الصلاة، والصوم، والطواف، والوطء في الفرج حال الحيض؛ فإجماع مقطوع به، لا خلاف فيه بين أحد من أهل الإسلام (٤).

أدلَّة الجمهور:

وإذا كان الجمهور قد اتفقوا على تحريم الطواف على الحائض،

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 121 (SanadKitab #14527, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.