Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 144

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الخامس في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة
  3. المطلب الرابع في السعي بين الصفا والمروة من الحائض

وقال أبو بكر بن محمد المالكي:

وقد قيل: إنما يحبس عليها كريها إذا كان الأمن، وأما في هذا الوقت حيث لا يأمن في طريقه، فهي ضرورة ويفسخ الكراء (١).

المطلب الرابع

في السعي بين الصفا والمروة من الحائض

ذهب عامة أهل العلم إلى عدم اشتراط الطهارة للسعي، وممَّن قال بذلك: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، الحنابلة (٥)، والظاهرية (٦)، وهو قول عطاء وأبي ثور (٧).

دليل هذا القول:

١ - قوله ﷺ لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألاَّ تطوفي بالبيت حتى تطهري» (٨).

إذا لم تُنهَ إلاَّ عن الطواف بالبيت (٩).

٢ - ما رُوي عن عائشة وأم سلمة أنهما قالتا: إذا طافت المرأة بالبيت وصلَّت ركعتين، ثم حاضت فلتطُف بالصفا والمروة (١٠).

٣ - ولأنَّ ذلك عبادة لا تتعلَّق بالبيت فلم يكن من شرطها الطهارة؛ أشبهت الوقوف (١١).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 144 (SanadKitab #14527, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.