Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 145

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الخامس في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة
  3. المطلب الخامس طواف الوداع للحائض
  4. المسألة الأولى: حكم طواف الوداع للحائض

وقد رُوي عن الحسن البصري القول باشتراط الطهارة (١).

قال ابن رشد: فإنه شبَّهه بالطواف (٢).

الترجيح:

وما ذهب إليه الجمهور أرجح، للحديث الصحيح في الإذن لها في فعل كافة المناسك سوى الطواف:

المطلب الخامس

طواف الوداع للحائض

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم طواف الوداع للحائض:

ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ الحائض لا وداع عليها (٣).

واستدلُّوا:

١ - بحديث عائشة ﵄: أنَّ صفية بنت حُيَي زوج النبي ﷺ حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «أحابستنا هي؟» قالوا إنها قد أفاضت قال: «فلا إذن» (٤).

وفي رواية «فلتنفر إذن» (٥) ولم يأمرها بفدية ولا غيرها (٦).

٢ - ولحديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 145 (SanadKitab #14527, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.