Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 147

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الخامس في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة
  3. المطلب الخامس طواف الوداع للحائض
  4. المسألة الثانية: طهر الحائض بعد مفارقة البنيان

أفضن يوم النحر، ثم حِضن فنفرن، فردَّهن حتى يطهرن ويطفن بالبيت، ثم بلغ عمر ذلك حديث غير ما صنع فترك صنعه الأول (١).

الترجيح:

والراجح ما ذهب إليه الجمهور للأحاديث الصحيحة في ذلك، وما رُوي عن هؤلاء الصحابة روي عنهم خلافه، وعلى فرض أنه لم يصحّ؛ فالأحاديث الصحيحة حجَّة في ردِّ ذلك.

المسألة الثانية: طُهر الحائض بعد مفارقة البنيان:

وإذا نفرت الحائض فطهرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها العود والاغتسال والوداع.

وقد نصَّ على هذا فقهاء الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وإنما يلزمها الرجوع لأنها في حكم الإقامة، بدليل أنها لا تستبيح الرُّخَص (٤).

فإن طهرت بعد مسافة القصر لم يلزمها العود بلا خلاف (٥).

وإن طهرت بعد مفارقة البنيان وقبل بلوغ مسافة القصر؛ ففي رجوعها قولان:

القول الأول: أنه لا يلزمها الرجوع:

ذهب إليه الحنابلة (٦)، والشافعية في قول (٧)، لأنها خرجت عن حكم الحاضر (٨).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 147 (SanadKitab #14527, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.