Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 148

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الخامس في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة
  3. المطلب الخامس طواف الوداع للحائض
  4. المسألة الثانية: طهر الحائض بعد مفارقة البنيان

القول الثاني: يلزمها الرجوع:

ذهب إليه الشافعية في قوله (١) قياسًا على الخارج من غير عُذر (٢).

ونوقش: بالفرق؛ لأنَّ غير المعذور قد ترك واجبًا، فلم يسقط بخروجه حتى يصير إلى مسافة القصر، لأنه في حكم إنشاء سفر طويل غير الأول، وههنا لم يكن واجبًا، ولا يثبت وجوبه ابتداءً إلاَّ في حقِّ من كان مقيمًا (٣).

الراجح:

والرَّاجح هو القول الأول، لِما ذكروه من الدليل، في مقابل ضعف ما ذكر للقول الثاني من استدلال.

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 148 (SanadKitab #14527, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.