الفرع الأول: في الوطء في الفرج:
وفيه جانبان:
الجانب الأول: في الوطء حال نزول الدم.
الجانب الثاني: في الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال.
الجانب الأول: وفيه فقرتان:
الفقرة الأولى: في حُكمه.
الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء فيه.
الفقرة الأولى: في حكمه:
اتفق أهل العلم على تحريم وطء الحائض (١).
وقد دلَّ على ذلك:
١ - قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].
وقوله ﷺ كما في حديث أنس: «..... اصنعوا كلَّ شيءٍ إلاَّ النكاح» (٢).
٣ - حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «من أتى كاهنًا، فصدقه بما قال، أو أتى امرأة في دبرها، أو أتى حائضًا، فقد كفر بما أُنزِل على محمد» (٣).