Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 150

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث السادس في الأحكام المتعلقة بالنكاح
  3. المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة
  4. الفرع الأول: في الوطء في الفرج
  5. الجانب الأول: في الوطء حال نزول الدم
  6. الفقرة الأولى: في حكمه

الفرع الأول: في الوطء في الفرج:

وفيه جانبان:

الجانب الأول: في الوطء حال نزول الدم.

الجانب الثاني: في الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال.

الجانب الأول: وفيه فقرتان:

الفقرة الأولى: في حُكمه.

الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء فيه.

الفقرة الأولى: في حكمه:

اتفق أهل العلم على تحريم وطء الحائض (١).

وقد دلَّ على ذلك:

١ - قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

وقوله ﷺ كما في حديث أنس: «..... اصنعوا كلَّ شيءٍ إلاَّ النكاح» (٢).

٣ - حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «من أتى كاهنًا، فصدقه بما قال، أو أتى امرأة في دبرها، أو أتى حائضًا، فقد كفر بما أُنزِل على محمد» (٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 150 (SanadKitab #14527, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.