Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 151

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث السادس في الأحكام المتعلقة بالنكاح
  3. المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة
  4. الفرع الأول: في الوطء في الفرج
  5. الجانب الأول: في الوطء حال نزول الدم
  6. الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء في الحيض
  7. الجزء الأول: في الكفارة على العالم الذاكر
  8. أ- حكم الكفارة
  9. أولا في حكمها على الواطئ

وقد اختلف أهل العلم في دخول إتيان الحائض في باب الكبائر، أو لا (١).

كما اختلفوا في الحُكم بكفره فيما لو فعله مستحلاًّ (٢).

الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء في الحيض:

وفيها جزءان:

الجزء الأول: في الكفارة على العالِم الذَّاكر.

الجزء الثاني: في الكفارة على الجاهل الناسِي.

الجزء الأول: وفيه ما يلي:

أ- حُكم الكفارة.

ب- قدر الكفارة

أ- حُكم الكفارة:

أولاً- في حكمها على الواطئ.

ثانيًا- في حكمها على الموطوءة.

أولاً في حكمها على الواطئ:

اختلف أهل العلم في حكم التكفير على الواطئ على قولين:

القول الأول: أنه عليه الكفارة:

ذهب إليه أحمد في رواية عنه، وهي المذهب (٣)، والشافعي

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 151 (SanadKitab #14527, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.