وقد اختلف أهل العلم في دخول إتيان الحائض في باب الكبائر، أو لا (١).
كما اختلفوا في الحُكم بكفره فيما لو فعله مستحلاًّ (٢).
الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء في الحيض:
وفيها جزءان:
الجزء الأول: في الكفارة على العالِم الذَّاكر.
الجزء الثاني: في الكفارة على الجاهل الناسِي.
الجزء الأول: وفيه ما يلي:
أ- حُكم الكفارة.
ب- قدر الكفارة
أ- حُكم الكفارة:
أولاً- في حكمها على الواطئ.
ثانيًا- في حكمها على الموطوءة.
أولاً في حكمها على الواطئ:
اختلف أهل العلم في حكم التكفير على الواطئ على قولين:
القول الأول: أنه عليه الكفارة:
ذهب إليه أحمد في رواية عنه، وهي المذهب (٣)، والشافعي