في القديم (١).
وجمع من فقهاء السلف منهم: النخعي، وإسحاق، وسعيد بن جبير والحسن والأوزاعي (٢).
على خلاف بينهم في قدر الكفارة وسيأتي:
دليل هذا القول:
ما رُوي عن ابن عباس أنَّ النبي ﷺ قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدَّق بدينار أو نصف دينار» (٣).
Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم
في القديم (١).
وجمع من فقهاء السلف منهم: النخعي، وإسحاق، وسعيد بن جبير والحسن والأوزاعي (٢).
على خلاف بينهم في قدر الكفارة وسيأتي:
دليل هذا القول:
ما رُوي عن ابن عباس أنَّ النبي ﷺ قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدَّق بدينار أو نصف دينار» (٣).
Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 152 (SanadKitab #14527, hlm. urut 148)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.