Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 153

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث السادس في الأحكام المتعلقة بالنكاح
  3. المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة
  4. الفرع الأول: في الوطء في الفرج
  5. الجانب الأول: في الوطء حال نزول الدم
  6. الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء في الحيض
  7. الجزء الأول: في الكفارة على العالم الذاكر
  8. أ- حكم الكفارة
  9. أولا في حكمها على الواطئ

ونوقش: من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ الحديث ضعيف فلا يصحُّ للاحتجاج (١).

وأجيب: بأن هذا غير مسلَّم، بل الحديث صحيح (٢).

الوجه الثاني: أنه لو كان الصحيح وجوب الكفارة لِما خيَّر بين شيء ونصفه (٣).

وأجيب: بأنَّ هذا معقول، ومثاله تخيير المسافر بين قصر الصلاة وإتمامها، فأيهما فعل كان واجبًا، كذا ههنا (٤).

القول الثاني: أنه لا غرم عليه في ماله، لكن يستغفر الله:

ذهب إليه جمهور أهل العلم (٥).

ومنهم الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعي في الجديد (٨)، وأحمد في رواية عنه (٩)، والظاهرية (١٠)، وعطاء، والنخعي ومكحول، والشعبي، وابن أبي مليكة، والزهري، وربيعة، وحماد بن أبي سليمان،

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 153 (SanadKitab #14527, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.