Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 154

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث السادس في الأحكام المتعلقة بالنكاح
  3. المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة
  4. الفرع الأول: في الوطء في الفرج
  5. الجانب الأول: في الوطء حال نزول الدم
  6. الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء في الحيض
  7. الجزء الأول: في الكفارة على العالم الذاكر
  8. أ- حكم الكفارة
  9. أولا في حكمها على الواطئ

وأبو الزناد، والليث، وسفيان الثوري (١).

الاستدلال:

١ - لما رُوِيَ من قول النبي ﷺ: «من أتى كاهنًا فصدَّقه بما قال، أو أتى امرأة في دُبرها، أو أتى حائضًا، فقد كفر بما أنزل على محمد» (٢).

ولم يذكر كفارة (٣).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ الحديث ضعيف فلا يصلح للاحتجاج (٤).

الوجه الثاني: أنَّ هذا في المستحيل بدليل أنه حُكِم بكفره.

٢ - ولأنه وطءٌ مُحرَّم للأذى فلم تعلق به الكفارة كالوطء في الدُبر (٥).

٣ - ولأنه وطءٌ محرَّم، لا لحرمة عبادة، فلم تجب فيه كفارة كالزنا (٦).

٤ - ولعدم الدليل على إيجابها، والأصل براءة الذمة (٧).

الترجيح:

والراجح هو القول الأول لما ذكروه من الحديث، وقد صحَّحه غير واحد من الحفاظ، ولا يمتنع أن يَرِد التخيير بين الدينار ونصفه، فالنصف هو أقلّ ما يجب وما زاد فهو تطوُّع.

وقد ورد مثله في كفارة اليمين في التخيير بين العتق والإطعام والكسوة ولا تماثل، وكما ورد التخيير في صلاة السفر بين الركعتين والأربع، فأيًّا فعل فهو واجب.

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 154 (SanadKitab #14527, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.