Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 155

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث السادس في الأحكام المتعلقة بالنكاح
  3. المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة
  4. الفرع الأول: في الوطء في الفرج
  5. الجانب الأول: في الوطء حال نزول الدم
  6. الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء في الحيض
  7. الجزء الأول: في الكفارة على العالم الذاكر
  8. ب- من الجزء الأول: في قدر الكفارة

ثانيًا: الكفارة على الموطوءة:

هذا وقد اختلف الموجبون للكفارة في حُكم التكفير على الموطوءة على قولين:

القول الأول: أنَّ عليها الكفارة:

ذهب إليه أحمد (١)، لأنه وطء يوجب الكفارة، فوجب على المرأة المطاوعة، ككفارة الوطء في الإحرام (٢).

القول الثاني: أنها غير واجبة:

جعله القاضي وجهًا في مذهب أحمد (٣)، وهو قول الشافعية (٤).

لأنَّ الشرع لم يرد بإيجابها عليها، وإنما يُتلقَّى الوجوب من الشرع (٥).

الترجيح:

والراجح هو القول الأول، لما ذكروه، ولتساويهما في ارتكاب المحرم.

ب- من الجزء الأول: في قدر الكفارة:

وقد اختلف القائلون بالكفَّارة في قدرها على الأقوال التالية:

القول الأول: أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار، على سبيل التخيير أيهما أخرج أجزأه.

ذهب إليه أحمد بن حنبل في رواية عنه (٦)، وروي هذا من قول ابن عباس (٧).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 155 (SanadKitab #14527, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.