ثانيًا: الكفارة على الموطوءة:
هذا وقد اختلف الموجبون للكفارة في حُكم التكفير على الموطوءة على قولين:
القول الأول: أنَّ عليها الكفارة:
ذهب إليه أحمد (١)، لأنه وطء يوجب الكفارة، فوجب على المرأة المطاوعة، ككفارة الوطء في الإحرام (٢).
القول الثاني: أنها غير واجبة:
جعله القاضي وجهًا في مذهب أحمد (٣)، وهو قول الشافعية (٤).
لأنَّ الشرع لم يرد بإيجابها عليها، وإنما يُتلقَّى الوجوب من الشرع (٥).
الترجيح:
والراجح هو القول الأول، لما ذكروه، ولتساويهما في ارتكاب المحرم.
ب- من الجزء الأول: في قدر الكفارة:
وقد اختلف القائلون بالكفَّارة في قدرها على الأقوال التالية:
القول الأول: أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار، على سبيل التخيير أيهما أخرج أجزأه.
ذهب إليه أحمد بن حنبل في رواية عنه (٦)، وروي هذا من قول ابن عباس (٧).