Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 156

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث السادس في الأحكام المتعلقة بالنكاح
  3. المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة
  4. الفرع الأول: في الوطء في الفرج
  5. الجانب الأول: في الوطء حال نزول الدم
  6. الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء في الحيض
  7. الجزء الأول: في الكفارة على العالم الذاكر
  8. ب- من الجزء الأول: في قدر الكفارة

الاستدلال:

١ - لحديث ابن عباس السابق: في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدَّق بدينار أو نصف دينار (١).

٢ - ولأنه رُوي عن ابن عباس القول بذلك (٢).

٣ - ولأنه حُكم تعلَّق بالحيض فلم يُفرِّق بين أوله وآخره كسائر أحكامه (٣).

القول الثاني: أنه إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار (٤).

ذهب إليه النخعي، وروي هذا من قول ابن عباس، قال ابن المنذر: وهي الرواية الثابتة عنه (٥)، وهو قول الشافعي في القديم (٦).

لِما روي عن ابن عباس: إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار (٧).

ونوقش: بأنَّ الصحيح منه أنها على التخيير، بلا فرق بين لون الدم، أو أوله وآخره (٨).

وقد قال أبو داود عقبها: هكذا الرواية الصحيحة (٩).

القول الرابع: أنه إن وطئها قبل الطهر فدينار، وإن وطئها وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل فنصف.

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 156 (SanadKitab #14527, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.