Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 157

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث السادس في الأحكام المتعلقة بالنكاح
  3. المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة
  4. الفرع الأول: في الوطء في الفرج
  5. الجانب الأول: في الوطء حال نزول الدم
  6. الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء في الحيض
  7. الجزء الأول: في الكفارة على العالم الذاكر
  8. ب- من الجزء الأول: في قدر الكفارة

ذهب إليه الأوزاعي، وقتادة (١).

ولم أعثر على دليل لهذا القول.

القول الخامس: أنه عليه ما على الذي يقع على أهله في رمضان.

ذهب إليه الحسن (٢).

واحتجَّ بالقياس على الوطء في نهار رمضان (٣).

القول السادس: أن عليه عتق رقبة.

ذهب إليه سعيد بن جبير (٤)، وجعله المتولي والرافعي وجهًا في مذهب الشافعي على القديم (٥).

الاستدلال:

١ - لما رُوِي عن ابن عباس: «أنَّ رسول الله ﷺ أمر رجلاً أصاب حائضًا بعتق نسمة» (٦).

ونوقش: بضعفه لضعف إسناده (٧).

٢ - ولأنه روي عن عمر القول بذلك (٨).

الترجيح:

ولعلَّ الراجح هو القول الأول؛ لأنَّ العمدة في وجوب الكفارة حديث ابن عباس في التخيير بين الدينار ونصفه، والحديث لم يُفرِّق بين حالة وأخرى، ثم هو اختيار راوي الحديث ابن عباس، وهو أعلم بما رَوَى، وقد حكم أبو داود بأنه الصحيح فيما رُوِي عنه (٩).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 157 (SanadKitab #14527, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.