Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 158

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث السادس في الأحكام المتعلقة بالنكاح
  3. المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة
  4. الفرع الأول: في الوطء في الفرج
  5. الجانب الأول: في الوطء حال نزول الدم
  6. الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء في الحيض
  7. الجزء الثاني: الكفارة على الناسي والجاهل

الجزء الثاني: الكفارة على الناسي والجاهل

وقد اختلف القائلون بوجوب الكفارة على المتعمد، في وجوبها هنا على قولين:

القول الأول: أنها تجب:

ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين (١):

الاستدلال:

١ - لعموم الخبر (٢).

٢ - ولأنها كفَّارة تجب بالوطء، أشبهت كفارة الصوم والإحرام (٣).

القول الثاني: أنها لا تجب:

ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين (٤)، والشافعية على القول القديم الموجب للكفارة (٥).

الاستدلال:

١ - لقوله ﷺ: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» (٦).

٢ - ولأنها تجب لمحو المأثم، فلا تجب مع النسيان، ككفارة اليمين (٧).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 158 (SanadKitab #14527, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.