الجزء الثاني: الكفارة على الناسي والجاهل
وقد اختلف القائلون بوجوب الكفارة على المتعمد، في وجوبها هنا على قولين:
القول الأول: أنها تجب:
ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين (١):
الاستدلال:
١ - لعموم الخبر (٢).
٢ - ولأنها كفَّارة تجب بالوطء، أشبهت كفارة الصوم والإحرام (٣).
القول الثاني: أنها لا تجب:
ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين (٤)، والشافعية على القول القديم الموجب للكفارة (٥).
الاستدلال:
١ - لقوله ﷺ: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» (٦).
٢ - ولأنها تجب لمحو المأثم، فلا تجب مع النسيان، ككفارة اليمين (٧).