الترجيح:
ولعلَّ الراجح، هو القول الثاني، لِما ذكروه من الحديث، والمعنى.
الجانب الثاني: في الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال:
وفي فقرتان:
الفقرة الأولى: حكم الوطء.
الفقرة الثانية: في الكفارة.
الفقرة الأولى: حكم الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال:
أما الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال، فقد اختلف أهل العلم فيه على الأقوال التالية:
القول الأول: أنه يحرم.
ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وهو قول أكثر فقهاء السلف (٤).
بل قال ابن المنذر: هو كالإجماع من أهل العلم (٥).
وقال المروزي: لا أعلم في هذا اختلافًا (٦).
الاستدلال:
١ - قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي