Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 164

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث السادس في الأحكام المتعلقة بالنكاح
  3. المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة
  4. الفرع الأول: في الوطء في الفرج
  5. الجانب الثاني: في الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال
  6. الفقرة الأولى: حكم الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال

الذمّة على إباحة الوطء؛ لأنَّ إباحة الصلاة كإباحة الوطء، فليس بأن تجعل إباحة الوطء موقوفاً على إباحة الصلاة، بأولى أن تجعل إباحة الصلاة موقوفة على إباحة الوطء، ولا فرقان بينهما (١).

قال أبو الخطاب موردًا للحنفية:

نعم، ويجوز أن تقول: عند إباحة الوطء، وإباحة الصلاة تقف على أمر ثالث، ويقول آخر: إنها تقف على رابع:

وأجاب عنه: بأن هذا يُفضي إلى فساد وتخليط، فيجب أن ترجع إلى النظر الصحيح، وهو أنَّ انقطاع الدم في العادة المستمرة السنين الكثيرة يجري مجرى انقطاعه لأكثره في غلبة الظن، لاسيَّما ولك في الأكثر مخالف (٢)، لا يمكنك القطع بإبطال مذهبه، بل إنه إذا انقطع في هذه العادة المستمرة يباح وطؤها من غير غسل، فلما شرطت الغسل فيجب أن تشرطه فيه إذا انقطع لأكثره عندك (٣).

٤ - أنَّ الإجماع منعقد على تحريم وطئها في حال الحيض، فلمَّا اختلفوا بعد إجماعهم من منع وطئها في حال الحيض وجب أن يكون التحريم قائمًا حتى يتَّفقوا على الإباحة، ولم يتَّفقوا قط إلاَّ بعد أن تطهر بالماء في حال وجود الماء (٤).

القول الثاني: أنه إن انقطع الدم لأكثر الحيض حلَّ وطؤها، وإن انقطع لدون ذلك لم يُبَح حتى تغتسل أو تتيمم أو يمضي عليها وقت صلاة ذهب إليه الحنفية (٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 164 (SanadKitab #14527, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.