Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 165

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث السادس في الأحكام المتعلقة بالنكاح
  3. المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة
  4. الفرع الأول: في الوطء في الفرج
  5. الجانب الثاني: في الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال
  6. الفقرة الأولى: حكم الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال

الاستدلال:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

والاحتجاج بالآية من أوجه:

الوجه الأول: أنَّ قوله: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ لا يحتمل إلاَّ انقطاع الدم، وقوله: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ يحتمل الغسل وانقطاع الدم، فيجب حمل اللفظ المحتمل على ما لا يحتمل، ويكون تقديره، ولا تقربوهن حتى ينقطع دمهن، فإذا انقطع دمهن فأتوهن.

ويكون الثاني تأكيدًا للأول بدليل شيئين:

أحدهما: أنَّ الله تعالى ذِكره بلفظ الغاية فقال: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ وحكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، فإذا كان قبل الغاية لا يجوز وطؤها فبعدها يجوز، وعندكم لا يجوز إلا بوجود شرط آخر فيلغوا حكم الغاية.

الثاني: أنَّ الغاية إذا علَّق عليها حكم، ثم أعيدت بلفظ الشرط فالظاهر أن الثاني هو الأول، ألا ترى أنه لو قال: لا تكرم زيدًا حتى يدخل الدار، فإذا دخل الدار فأكرمه، رجع الثاني إلى الدخول الأول (١).

ونوقش القول: باحتمال أن يكون الثاني هو الأول: من عدة أوجه:

الوجه الأول: بما روي عن ابن عباس: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ بالماء (٢). وهو قول عكرمة. وروي عنه: «فإذا اغتسلن» (٣)، وهو قول مجاهد (٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 165 (SanadKitab #14527, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.