Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 172

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث السادس في الأحكام المتعلقة بالنكاح
  3. المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة
  4. الفرع الثاني: في الاستمتاع فيما عدا الفرج، مما هو دون السرة وفوق الركبة

٣ - ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أنه محمول على الاستحباب جمعًا بين قوله ﷺ وفعله (١).

وقد يترك النبي ﷺ بعض المباح تقذرًا كتركه أكل الضَّب والأرنب (٢).

الوجه الثاني: أنَّ ما رووه دليل على حِلِّ ما فوق الإزار لا على تحريم ما تحته (٣).

الوجه الثالث: أنَّ هذا مفهوم، والمنطوق كما سيأتي مُقدَّم عليه (٤).

٣ - ولما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: سألت النبي ﷺ عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: «فوق الإزار» (٥).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه لا يصح (٦).

الوجه الثاني: أنه لو صح؛ فإنَّ المراد بالإزار هنا الفرج بعينه، كما هو منقول عن اللغة، فليست مباشرة النبي ﷺ فوق الإزار تفسيرًا للإزار في حديث عمر، بل هي محمولة على الاستحباب (٧).

٤ - ولأنَّ ذلك تحريم للفرج، ومن يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى (٨).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 172 (SanadKitab #14527, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.