Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 173

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث السادس في الأحكام المتعلقة بالنكاح
  3. المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة
  4. الفرع الثاني: في الاستمتاع فيما عدا الفرج، مما هو دون السرة وفوق الركبة

٥ - ولأنه معنى يحرِّم الوطء في الفرج، فوجب أن يحرمه فيما دونه كالإحرام والصوم (١).

٦ - ولأنه وطء مقصود في العادة كالوطء في الفرج (٢).

٧ - ولأنه لَمَّا منع الوطء في الفرج لأجل الأذى، وجب أن يمنع مما يقاربه؛ لأنَّ الأذى يصيبه غالبًا إذا كان دم الحيض يسيل بنفسه من غير اختيار المرأة، وبذلك فارق الدُبر (٣).

القول الثاني: أنه إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة، أو شدَّة ورع جاز وإلاَّ فلا.

ذهب إليه الشافعية في وجه (٤).

ولم أجد دليلهم عليه.

ولعله أخذًا مما ورد في حديث عائشة السابق وقولها في آخره: «... وأيكم يملك أربه (٥) كما كان رسول الله ﷺ يملك أربه؟» (٦).

القول الثالث: أنه جائز.

ذهب إليه أحمد (٧)، والشافعية في وجه في المذهب (٨)، ومحمد بن الحسن (٩)، والظاهرية (١٠)، وهو قول جمع من فقهاء السلف منهم:

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 173 (SanadKitab #14527, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.