Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 185

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث السابع في الأحكام المتعلقة بالطلاق
  3. المطلب الأول في تطليق الحائض
  4. المسألة الثانية: في الطلاق بعد الدخول
  5. الفرع الثاني: في وقوع الطلاق

رسول الله ﷺ قد حسبها عليها، والأحكام لا تُؤخَذ بمثل هذا.

ولو كان رسول الله ﷺ قد حسبها عليه، واعتدَّ عليه بها لم يعدل عن الجواب بفعله وشرعه إلى «أرأيت»، وكان ابن عمر أكره ما إليه «أرأيت»، فكيف يعدل للسائل عن صريح السنة إلى لفظة «أرأيت» الدَّالة على نوع من الرأي سبَّبه عجز المطلق وحُمقه عن إيقاع الطلاق على الوجه الذي أذن الله له فيه، والأظهر فيما هذه صفته أنه لا يعتد به، وأنه ساقط من فعل فاعله، لأنه ليس في دين الله تعالى حُكم نافذ سببه العجز والحمق عن امتثال الأمر، إلاَّ أن يكون فعلاً لا يمكن رده بخلاف العقود المحرمة التي من عقدها على الوجه المحرم، فقد عجز واستحمق.

وحينئذ يقال: هذا أدلُّ على الردِّ منه على الصحة واللزوم، فإنه عقد عاجز أحمق، على خلاف أمر الله ورسوله، فيكون مردودًا باطلاً، فهذا الرأي والقياس أدلُّ على بطلان طلاق من عجز واستحمق منه على صحته واعتباره (١).

وأما قول ابن عمر: فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها وما روي عنه: «وما يمنعني أن أعتدَّ بها».

فقد نوقش من أوجه:

الوجه الأول: أنه لم يقل فيه إنَّ رسول الله حسبها تطليقة، ولا إنه ﷺ هو الذي قال اعتدّ بها طلقة، وإنما هو إخبار عن نفسه، ولا حجَّة في فعله ولا فعل أحد دون رسول الله ﷺ (٢).

الوجه الثاني: أنه صحَّ عن ابن عمر ﵁ بإسناد كالشمس من رواية عبيد الله عن نافع عنه في الرجل يُطلِّق امرأته وهي حائض؟ قال: لا

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 185 (SanadKitab #14527, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.