Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 186

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث السابع في الأحكام المتعلقة بالطلاق
  3. المطلب الأول في تطليق الحائض
  4. المسألة الثانية: في الطلاق بعد الدخول
  5. الفرع الثاني: في وقوع الطلاق

يعتد بذلك (١).

الوجه الثالث: أنَّ الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر في ذلك اضطرابًا شديدًا، وكلَّها صحيحة عنه، وهذا يدل على أنه لم يكن عنده نصٌّ صريحٌ عن رسول الله ﷺ في وقوع تلك الطلقة والاعتداد بها، وإذا تعارضت تلك الألفاظ نظرنا إلى مذهب ابن عمر وفتواه فوجدناه صريحًا في عدم الوقوع، ووجدنا أحد ألفاظ حديثه صريحًا في ذلك، فقد اجتمع صريح روايته وفتواه على عدم الاعتداد، وخالف في ذلك ألفاظًا مُجملة مضطربة (٢).

وأمَّا ما روي عن نافع أنَّ تطليقة عبد الله حُسِبت عليه، فهذا غايته أن يكون من كلام نافع، ولا يعرف من الذي حسبها، أهو عبد الله نفسه، أو أبوه عمر، أو رسول الله؟ ولا يجوز أن يشهد على رسول الله بالوهم والحسبان، وكيف يعارض صريح قوله: «ولم يرها شيئًا» بهذا المجمل (٣).

٣ - ما روى حمَّاد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «من طلَّق في بدعة ألزمنا بدعته» (٤).

ونوقش: بأنَّه حديث باطل، ولم يروِه أحدٌ من الثقات من أصحاب حمَّاد بن زيد، وإنما هو من حديث إسماعيل بن أمية الذراع الكذاب، الذي يذرع ويفصل، ثم الراوي له عنه عبد الباقي بن نافع، وقد ضعَّفه البرقاني وغيره، وكان قد اختلط في آخر عمره، وقال:

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 186 (SanadKitab #14527, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.