Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 187

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث السابع في الأحكام المتعلقة بالطلاق
  3. المطلب الأول في تطليق الحائض
  4. المسألة الثانية: في الطلاق بعد الدخول
  5. الفرع الثاني: في وقوع الطلاق

الدارقطني: يخطئ كثيرًا ومثل هذا إذا تفرَّد بحديث لم يكن حديثه حجَّة (١).

ثم لو صحَّ - ولم يصحّ قط - لكان لا حجة فيه، لأنه كان معنى قوله: «ألزمناه بدعة» أي: إثمها، وليس فيه، أنه يُحكم عليه بإمضاء حكم بدعته (٢).

٤ - أنه رُوي عن زيد وعثمان الفتيا بوقوع الطلاق (٣).

ونوقش: بأن هذا لا يصِحُّ عنهما، فإنَّ أثر عثمان فيه كذَّاب عن مجهول لا يعرف عينه ولا حاله، فإنه من رواية ابن سمعان، عن رجل.

وأثر زيد: فيه مجهول عن مجهول: قيس بن سعد عن رجل سماه عن زيد، ثم لو صح ما روي عنهما: لكان معارضًا بما صح عن ابن عمر أنه قال لا يعتد بها (٤).

٥ - أن مذهب ابن عمر الاعتداد بالطلاق في الحيض، وهو صاحب القصة، وأعلم الناس بها، وأشدُّهم اتباعًا للسُنن، وتَحرُّجًا من مخالفتها (٥).

ونوقش: بأنَّ هذا غير مسلم، إذ الصحيح عنه عدم الاعتداد بهذه الطلقة، ولو فرض صحَّة النقل عنه بالوقوع، لكان معارضًا بما نقل عنه من عدم الاعتداد، ثم على فرض أن هذا رأيه، فالعبرة بما رواه لا بما رآه (٦).

٦ - أنَّ الفروج يحتاط لها، والاحتياط يقتضي وقوع الطلاق،

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 187 (SanadKitab #14527, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.