Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 192

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث السابع في الأحكام المتعلقة بالطلاق
  3. المطلب الأول في تطليق الحائض
  4. المسألة الثانية: في الطلاق بعد الدخول
  5. الفرع الثاني: في وقوع الطلاق

وقد بينَّا في مناقشة تلك الأدلَّة معنى كلِّ لفظ وما يعتريه من احتمالات.

وأمَّا قول الشافعي: إنَّ نافعًا أثبت في ابن عمر من أبي الزبير وأخصّ، فهذا إنما يحتاج إليه عند التعارض، فكيف ولا تعارض بينهما؟ فإنَّ رواية أبي الزبير صريحة في أنها لم تُحسب عليه، وأمَّا نافع فرواياته ليس فيها شيءٌ صريحٌ قط، أنَّ النبي ﷺ حسبها عليه (١)، وكما يقال في هذا يُقال في قول الخطابين وكذا في قول ابن عبد البر.

٤ - أنَّ هذا طلاق لم يأذن الله فيه، وهو لو وكَّل وكيلاً أن يُطلِّق امرأته طلاقًا جائزًا، فطلَّق طلاقًا محرَّمًا لم يقع؛ لأنه غير مأذون له فيه، فكيف كان إذن المخلوق مُعتبَرًا في صحَّة إيقاع الطلاق دون إذن الشارع؟ (٢).

ونوقش: بالفارق؛ لأنَّ غير الزوج لا يملك الطلاق، والزوج يملكه بمحلَّه (٣).

٥ - أنَّ الشارع قد حجر على الزوج أن يُطلِّق في حال الحيض، فلو صحَّ طلاقه لم يكن لحجر الشارع معنى، وكان حجر القاضي على منعه التصرُّف أقوى من حجر الشارع حيث يُبطِل التصرُّف بحجره (٤).

٦ - أنه لو كان الطلاق قد لزم لم يكن في الأمر بالرجعة ليطلِّقها طلقة ثانية فائدة، بل فيه مضرَّة عليهما؛ فإنَّ له أن يُطلقها بعد المراجعة بالنصِّ والإجماع، وحينئذٍ يكون في الطلاق مع الأول تكثير الطلاق وتطويل العدة وتعذيب الزوجين جميعًا، فإنَّ النبي ﷺ لم يوجب عليه

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 192 (SanadKitab #14527, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.