Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 193

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث السابع في الأحكام المتعلقة بالطلاق
  3. المطلب الأول في تطليق الحائض
  4. المسألة الثانية: في الطلاق بعد الدخول
  5. الفرع الثاني: في وقوع الطلاق

أن يطأها قبل الطلاق؛ بل إذا وطئها لم يحلّ له أن يطلقها حتى يتبيَّن حملها أو تطهر الطهر الثاني (١).

٧ - أنَّ هذا طلاق محرَّمٌ منهيٌّ عنه، فالنهي يقتضي فساد المنهيِّ عنه، فلو صحَّحناه لكان لا فرق بين المنهيِّ عنه والمأذون فيه من جهة الصحَّة والفساد.

٨ - أنَّ الشارع إنما نهى عنه وحرَّمه؛ لأنه يبغضه ولا يحب وقوعه، بل وقوعه مكروهٌ إليه فحُرمه لئلاَّ يقع ما يبغضه ويكرهه، وفي تصحيحه وتنفيذه ضدّ هذا المقصود (٢).

ونوقش: بأنَّ تحريمه لا يمنع ترتُّب أثره وحُكمه عليه كالظهار، فإنه مُنكَر من القول وزور، وهو مُحرَّمٌ بلا شك وترتب أثره عليه وهو تحريم الزوجة إلى أن يكفر، فهكذا الطلاق البدعي محرَّم ويترتَّب عليه أثره إلى أن يراجع ولا فرق بينهما.

ولو لم يكن معنا في المسألة إلاَّ طلاق الهازل، فإنه يقع مع تحريمه، لأنه لا يحلُّ له الهزل بآيات الله، فإذا وقع طلاق الهازل مع تحريمه فطلاق الجاد أولى أن يقع مع تحريمه.

وأيضًا فالإيمان أصل العقود وأجلُّها وأشرفها، يزول بالكلام المحرَّم إذا كان كفرًا، فكيف لا يزول عقد النكاح بالطلاق المحرَّم الذي وضع لإزالته.

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 193 (SanadKitab #14527, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.