وهذه قد نكحت زوجًا غيره (١).
٢ - وقول النبي ﷺ: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» (٢) وهذا قد وجد (٣).
٣ - ولأنه وطء في نكاح صحيح في محلِّ الوطء، على سبيل التمام فأحلَّها كالوطء الحلال، وكما لو وطئها وقد ضاق وقت الصلاة، أو وطئها مريضة يضرُّها الوطء (٤).
الترجيح:
والراجح هو القول الثاني، لقوَّة دليله في مقابل ضعف ما ذكره الأوَّلون، بعدم صحَّة ما استدلُّوا به من القياس.