Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 206

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الثامن في الخلع في الحيض

المبحث الثامن

في الخلع في الحيض

وإذا كان أهل العلم قد اتَّفقوا على تحريم الطلاق زمن الحيض، فقد اختلفوا في الخلع فيه على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز:

ذهب إليه المالكية (١)، وهو قول جمع من فقهاء السلف (٢).

الاستدلال:

١ - لقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] وهذا مطلَق.

٢ - ولأنَّ النبي ﷺ لما أنكر الطلاق في الحيض لم يستفصل.

القول الثاني: أنه يجوز:

ذهب إليه الحنفية (٣)، والحنابلة (٤)، والشافعية (٥)، وقال ابن تيمية إنه قول أكثر أهل العلم (٦).

الاستدلال:

١ - قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. وهذا مطلق (٧).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 206 (SanadKitab #14527, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.