Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 207

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الثامن في الخلع في الحيض

٢ - ولأنَّ ضرر تطويل العدَّة عليها، والخلع يحصل بسؤالها، فيكون رضًا منها به، ودليلاً على رجحان مصلحتها فيه (١).

٣ - ولأنَّ المنع من الطلاق في الحيض للضرر الذي يلحقها بتطويل العدة، والخلع جعل للضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والتقصير في حقِّ الزوج والضرر بذلك أعظم من الضرر بتطويل العدَّة، فجاز دفع أعظم الضَّررين بأخفهما (٢).

٣ - واستدلَّ ابن تيمية لهذا القول:

١ - بأنَّ الخلع ليس بطلاق، بل فرقة بائنة، وهو في أحد قولي العلماء تُستبرأ فيه بحيضة فلا عدَّة عليها (٣).

٢ - ولأنها تملك نفسها بالاختلاع فلهما فائدة في تعجيل الإبانة لرفع الشرع الذي بينهما بخلاف الطلاق الرجعي، فإنه لا فائدة في تعجيله قبل وقته، بل ذلك شرٌّ بلا خير (٤).

الترجيح:

والراجح هو القول الثاني لقوَّة أدلَّته وتظافرها، وأقواها ولا شكَّ ما ذكره ابن تيمية من أنه لا عدَّة عليها وإنما هو استبراء بحيضة واحدة (٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 207 (SanadKitab #14527, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.