Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 213

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث العاشر في الأحكام المتعلقة بالعدة
  3. المطلب الثاني ما وقع فيه الخلاف
  4. المسألة الأولى في المراد بـ «الأقراء»

وجه الاستدلال:

أنَّ الله نقلهنَّ عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهر، فدلَّ ذلك على أنَّ الأصل الحيض (١) كما قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا﴾ [المائدة: ٦].

٣ - قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]

وهذا هو الحمل والحيض عند عامة المفسرين، والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي.

ولهذا قال السلف والخلف، هو الحمل والحيض، وقال بعضهم: الحمل، ولم يقل أحد قط: إنه الطهر (٢).

٤ - ولأنَّ لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلاَّ للحيض (٣)،

ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر، فحمله في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى، بل متعين (٤).

٥ - ما جاء في حديث ابن عباس: أنَّ النبيَّ ﷺ: «خير بريرة، فاختارت نفسها، وأمرها أن تعتدَّ عدَّة الحرَّة فكانت عدَّة الحرَّة هي الثلاث الحيض» (٥). ومن حديث عائشة: «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض» (٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 213 (SanadKitab #14527, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.