ووجه الاستدلال: ظاهر.
٦ - أمره ﷺ للمختلعة أن تعتدَّ بحيضة.
أ- فأخرج النسائي من حديث الربيع بنت معوذ أنَّ النبي ﷺ أمر امرأة ثابت بن قيس بن شماس لَمَّا اختلعت من زوجها أن تتربَّص حيضة واحدة وتلحق بأهلها (١).
ب- وفي سُنن أبي داود والترمذي عن ابن عباس ﵄: «أنَّ امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي أن تعتد بحيضة» (٢).
ج- وفي الترمذي: «أنَّ الربيع بنت معوذ اختلعت على عهد رسول الله من زوجها فأمرها النبي - أو أمرت - أن تعتد بحيضة» (٣).
٧ - ويدل له حديث عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: «طلاق الأمَّة تطليقتان، وعدتها حيضتان» (٤).
ومن حديث ابن عمر ﵄: «طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان» (٥).