Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 214

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث العاشر في الأحكام المتعلقة بالعدة
  3. المطلب الثاني ما وقع فيه الخلاف
  4. المسألة الأولى في المراد بـ «الأقراء»

ووجه الاستدلال: ظاهر.

٦ - أمره ﷺ للمختلعة أن تعتدَّ بحيضة.

أ- فأخرج النسائي من حديث الربيع بنت معوذ أنَّ النبي ﷺ أمر امرأة ثابت بن قيس بن شماس لَمَّا اختلعت من زوجها أن تتربَّص حيضة واحدة وتلحق بأهلها (١).

ب- وفي سُنن أبي داود والترمذي عن ابن عباس ﵄: «أنَّ امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي أن تعتد بحيضة» (٢).

ج- وفي الترمذي: «أنَّ الربيع بنت معوذ اختلعت على عهد رسول الله من زوجها فأمرها النبي - أو أمرت - أن تعتد بحيضة» (٣).

٧ - ويدل له حديث عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: «طلاق الأمَّة تطليقتان، وعدتها حيضتان» (٤).

ومن حديث ابن عمر ﵄: «طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان» (٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 214 (SanadKitab #14527, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.